اذا تم تثبيت غياب احد الخصوم في الدعوى أمام محكمه الدرجه الاولى بصوره غير قانونيه، فان حضوره أمام محكمه الدرجه الثانيه من شأنه ان يغطي هذا الخلل بالاجراء، الامر الذي لا يترك مجالا للتمسك بأي بطلان قد ينجم عن العيب الاجرائي.
قرار رقم *نقض رقم 2756 اساس 941 تاريخ 31/10/1984 مجلة المحامون ص 157 لعام 1986