يجب ان يتضمن الحكم الرد بصوره مفصله وشامله على جميع الدفوع التي يثيرها الخصوم، وذلك تحت طائله النقض.
قرار رقم *نقض رقم 234 اساس عمالي 406 تاريخ 29/2/1976 مجلة المحامون ص 418 لعام 1976
يجب ان يتضمن الحكم الرد بصوره مفصله وشامله على جميع الدفوع التي يثيرها الخصوم، وذلك تحت طائله النقض.
قرار رقم *نقض رقم 234 اساس عمالي 406 تاريخ 29/2/1976 مجلة المحامون ص 418 لعام 1976