تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6041

يجب ان يتضمن الحكم الرد بصوره مفصله وشامله على جميع الدفوع التي يثيرها الخصوم، وذلك تحت طائله النقض.
قرار رقم *نقض رقم 234 اساس عمالي 406 تاريخ 29/2/1976 مجلة المحامون ص 418 لعام 1976