ان عدم تضمين الحكم خلاصه عن أدله ودفوع الطاعن وعدم الرد الكافي فيه عليها كما توجبه الماده 204
اصول محاكمات لا يستوجب نقضه اذا تبين ان منطوقه من حيث النتيجه في محله القانوني عملا بالماده
258/ 5 اصول.
قرار رقم *نقض رقم 227 اساس 1414 تاريخ 24/3/1976 مجلة المحامون ص 419 لعام 1976