ان الحكم ورقه شكليه ويجب ان تراعى في تحريره الاوضاع الشكليه المنصوص عليها في القانون ( ماده 203 و 206 اصول ) وان البطلان الذي رتبه المشرع جزاء على مخالفه تلك الاوضاع كعدم ايداع مسودته المشتمله على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاه لدى ديوان المحكمه وعدم اجراء تسجيله. أو جزاء على اغفال بيان من البيانات الجوهريه لصحته كاسم المحكمه والقاضي الذي أصدره هو بطلان مطلق لتعلقه بالنظام العام.
قرار رقم *نقض رقم 336 اساس عمالي 40 تاريخ 24/3/1976 مجلة المحامون ص 416 لعام 1976