اغفال ذكر اسماء الوكلاء في الحكم مع ذكر اسماء الخصوم لا يؤثر في نتيجته.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 278 تاريخ 9/8/1964 المجموعة الشرعية ص 204
اغفال ذكر اسماء الوكلاء في الحكم مع ذكر اسماء الخصوم لا يؤثر في نتيجته.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 278 تاريخ 9/8/1964 المجموعة الشرعية ص 204