على محكمه الاستئناف التي تستقل بالتحري عن وجود صفه الاستعجال ان تبين الاوجه التي اعتمدتها في تبرير رأيها ان الكشف على دفاتر التاجر والتثبت مما دون فيها لا يشكل أمرا مستعجلا.
نقض رقم 1 تاريخ 11/1/1956 مجلة نقابة المحامين 146/1956
على محكمه الاستئناف التي تستقل بالتحري عن وجود صفه الاستعجال ان تبين الاوجه التي اعتمدتها في تبرير رأيها ان الكشف على دفاتر التاجر والتثبت مما دون فيها لا يشكل أمرا مستعجلا.
نقض رقم 1 تاريخ 11/1/1956 مجلة نقابة المحامين 146/1956