ان عدم الرد على أقوال الطرفين يتجافى والصيغه التي وردت بها الماده 204 اصول في صياغه الاحكام مما يوجب على المحكمه ان تضع دفوع الطرفين موضع المناقشه والبحث.
نقض رقم 1100 تاريخ 29/4/1957 مجلة القانون ص 395/1957
ان عدم الرد على أقوال الطرفين يتجافى والصيغه التي وردت بها الماده 204 اصول في صياغه الاحكام مما يوجب على المحكمه ان تضع دفوع الطرفين موضع المناقشه والبحث.
نقض رقم 1100 تاريخ 29/4/1957 مجلة القانون ص 395/1957