تنتفي قرينه الغياب كسبب كاف للحكم اذا اعتمد على وثائق أخرى ويتعين عندئذ ان يمحص القاضي هذه الوثائق وان تكون كافيه.
قرار رقم *نقض رقم 798 تاريخ 15/10/1969 مجلة المحامون ص 379/1969
تنتفي قرينه الغياب كسبب كاف للحكم اذا اعتمد على وثائق أخرى ويتعين عندئذ ان يمحص القاضي هذه الوثائق وان تكون كافيه.
قرار رقم *نقض رقم 798 تاريخ 15/10/1969 مجلة المحامون ص 379/1969