تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6049

تنتفي قرينه الغياب كسبب كاف للحكم اذا اعتمد على وثائق أخرى ويتعين عندئذ ان يمحص القاضي هذه الوثائق وان تكون كافيه.
قرار رقم *نقض رقم 798 تاريخ 15/10/1969 مجلة المحامون ص 379/1969