تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6050

لا يجوز للمحاكم الروحيه ان تلقي الحجز الاحتياطي ولا تختص الا بنفقه الصغير فاذا تجاوز السن ينعدم اختصاصها ايضا وعلى المحكمه ان تعلل ذلك بقرارها.
قرار رقم *نقض رقم 253 تاريخ 18/10/1972 مجلة المحامون ص 297/1972