لا يجوز للمحاكم الروحيه ان تلقي الحجز الاحتياطي ولا تختص الا بنفقه الصغير فاذا تجاوز السن ينعدم اختصاصها ايضا وعلى المحكمه ان تعلل ذلك بقرارها.
قرار رقم *نقض رقم 253 تاريخ 18/10/1972 مجلة المحامون ص 297/1972
لا يجوز للمحاكم الروحيه ان تلقي الحجز الاحتياطي ولا تختص الا بنفقه الصغير فاذا تجاوز السن ينعدم اختصاصها ايضا وعلى المحكمه ان تعلل ذلك بقرارها.
قرار رقم *نقض رقم 253 تاريخ 18/10/1972 مجلة المحامون ص 297/1972