لا يترتب البطلان على اغفال اسم ومكان المحكمه التي أصدرت الحكم طالما ذكر اسم القاضي.
قرار رقم *نقض عمالي رقم 181 تاريخ 20/2/1975 مجلة المحامون 326 لعام 1975
لا يترتب البطلان على اغفال اسم ومكان المحكمه التي أصدرت الحكم طالما ذكر اسم القاضي.
قرار رقم *نقض عمالي رقم 181 تاريخ 20/2/1975 مجلة المحامون 326 لعام 1975