تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6052

ان ذكر الماده القانونيه ومآلها يغني عن ذكر رقمها وان عدم ذكر هذا الرقم لا يستدعي ابطال الحكم.
قرار رقم *نقض رقم اساس 1296 قرار 320 تاريخ 15/4/1975 مجلة المحامون ص 426/1975