ان ذكر الماده القانونيه ومآلها يغني عن ذكر رقمها وان عدم ذكر هذا الرقم لا يستدعي ابطال الحكم.
قرار رقم *نقض رقم اساس 1296 قرار 320 تاريخ 15/4/1975 مجلة المحامون ص 426/1975
ان ذكر الماده القانونيه ومآلها يغني عن ذكر رقمها وان عدم ذكر هذا الرقم لا يستدعي ابطال الحكم.
قرار رقم *نقض رقم اساس 1296 قرار 320 تاريخ 15/4/1975 مجلة المحامون ص 426/1975