ان اغفال ذكر تاريخ اصدار الحكم لا يرتب حاله انعدام، ولا يرتب البطلان.
نقض رقم 1736 تاريخ 31/12/1978 مجلة المحامون ص 113/1979
ان اغفال ذكر تاريخ اصدار الحكم لا يرتب حاله انعدام، ولا يرتب البطلان.
نقض رقم 1736 تاريخ 31/12/1978 مجلة المحامون ص 113/1979