تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6057

ان عدم ذكر أسماء المدعين في مطلع الحكم لا يعيبه ولا يشكل فيه أي غموض أو التباس اذا كان مضمونه قد فصل اسم جميع المدعين وحدد نصيب كل منهم.
قرار رقم *نقض رقم 17 تاريخ 28/1/1979 مجلة المحامون ص 218/1979