ان عدم ذكر أسماء المدعين في مطلع الحكم لا يعيبه ولا يشكل فيه أي غموض أو التباس اذا كان مضمونه قد فصل اسم جميع المدعين وحدد نصيب كل منهم.
قرار رقم *نقض رقم 17 تاريخ 28/1/1979 مجلة المحامون ص 218/1979
ان عدم ذكر أسماء المدعين في مطلع الحكم لا يعيبه ولا يشكل فيه أي غموض أو التباس اذا كان مضمونه قد فصل اسم جميع المدعين وحدد نصيب كل منهم.
قرار رقم *نقض رقم 17 تاريخ 28/1/1979 مجلة المحامون ص 218/1979