اذا لم تلحظ محكمه الموضوع في حكمها ان المدعي خسر الدعوى المتعلقه بنصف العقار مما يستدعي الزامه بنصف المصاريف فان حكمها يستحق النقض من هذه الجهه.
قرار رقم *نقض رقم 308 تاريخ 21/2/1981 مجلة المحامون ص 120/1981
اذا لم تلحظ محكمه الموضوع في حكمها ان المدعي خسر الدعوى المتعلقه بنصف العقار مما يستدعي الزامه بنصف المصاريف فان حكمها يستحق النقض من هذه الجهه.
قرار رقم *نقض رقم 308 تاريخ 21/2/1981 مجلة المحامون ص 120/1981