ان مجرد براءه المدعي عليه من العقوبه لا يوجب الحكم بالتعويض لمصلحته ضد المدعي الشخصي.
نقض رقم 1447 تاريخ 15/6/1968 مجلة القانون ص 387/1968
ان مجرد براءه المدعي عليه من العقوبه لا يوجب الحكم بالتعويض لمصلحته ضد المدعي الشخصي.
نقض رقم 1447 تاريخ 15/6/1968 مجلة القانون ص 387/1968