ان اخفاق كل من الخصمين بقسم من الدعوى يخول المحكمه تقسيم المصاريف بينهما أو تحميلها لاحدهما.
قرار رقم *نقض رقم 842 تاريخ 30/4/1964 مجلة القانون ص 837/1964
*نقض رقم 63 تاريخ 27/2/1958 مجلة نقابة المحامين 29/1958
ان اخفاق كل من الخصمين بقسم من الدعوى يخول المحكمه تقسيم المصاريف بينهما أو تحميلها لاحدهما.
قرار رقم *نقض رقم 842 تاريخ 30/4/1964 مجلة القانون ص 837/1964
*نقض رقم 63 تاريخ 27/2/1958 مجلة نقابة المحامين 29/1958