تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6062

ان تصحيح الحكم القاضي بتعويض التسريح بمعدل نصف شهر عن كل سنه، غير جائز، لان هذا الخطأ هو في تطبيق القانون وليس خطأ مادي أو حسابي.
قرار رقم *نقض رقم 696 تاريخ 10/4/1968 مجلة المحامون ص 150/1968