ان تصحيح الحكم القاضي بتعويض التسريح بمعدل نصف شهر عن كل سنه، غير جائز، لان هذا الخطأ هو في تطبيق القانون وليس خطأ مادي أو حسابي.
قرار رقم *نقض رقم 696 تاريخ 10/4/1968 مجلة المحامون ص 150/1968
ان تصحيح الحكم القاضي بتعويض التسريح بمعدل نصف شهر عن كل سنه، غير جائز، لان هذا الخطأ هو في تطبيق القانون وليس خطأ مادي أو حسابي.
قرار رقم *نقض رقم 696 تاريخ 10/4/1968 مجلة المحامون ص 150/1968