اذا كان الحكم المطعون قيه بطريق اعاده المحاكمه غير قابل للتمييز، فالحكم الذي حل محله لا يقبل التمييز أيضا مهما كانت نتيجته.
قرار رقم *نقض رقم 84 تاريخ 12/3/1956 مجل نقابة المحامين ص 294/1956
اذا كان الحكم المطعون قيه بطريق اعاده المحاكمه غير قابل للتمييز، فالحكم الذي حل محله لا يقبل التمييز أيضا مهما كانت نتيجته.
قرار رقم *نقض رقم 84 تاريخ 12/3/1956 مجل نقابة المحامين ص 294/1956