تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6063

اذا كان الحكم المطعون قيه بطريق اعاده المحاكمه غير قابل للتمييز، فالحكم الذي حل محله لا يقبل التمييز أيضا مهما كانت نتيجته.
قرار رقم *نقض رقم 84 تاريخ 12/3/1956 مجل نقابة المحامين ص 294/1956