يمكن اجراء تصحيح في الحكم دون مراجعه ودون تمثيل الطرفين اذا كان التصحيح يستمد اسبابه من وقائع الحكم.
قرار رقم *نقض رقم 115 تاريخ 21/2/1968 مجلة المحامون 52/1968
يمكن اجراء تصحيح في الحكم دون مراجعه ودون تمثيل الطرفين اذا كان التصحيح يستمد اسبابه من وقائع الحكم.
قرار رقم *نقض رقم 115 تاريخ 21/2/1968 مجلة المحامون 52/1968