تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6064

يمكن اجراء تصحيح في الحكم دون مراجعه ودون تمثيل الطرفين اذا كان التصحيح يستمد اسبابه من وقائع الحكم.
قرار رقم *نقض رقم 115 تاريخ 21/2/1968 مجلة المحامون 52/1968