ان خطأ باسم المحكوم عليه في منطوق الحكم من الاخطاء الماديه وبامكان المحكمه تصحيحه باعتبار اسمه واضحا في مندرجات المحاكمه.
قرار رقم *نقض رقم 314 تاريخ 26/4/1969 مجلة القانون 611/1969
ان خطأ باسم المحكوم عليه في منطوق الحكم من الاخطاء الماديه وبامكان المحكمه تصحيحه باعتبار اسمه واضحا في مندرجات المحاكمه.
قرار رقم *نقض رقم 314 تاريخ 26/4/1969 مجلة القانون 611/1969