تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6065

ان خطأ باسم المحكوم عليه في منطوق الحكم من الاخطاء الماديه وبامكان المحكمه تصحيحه باعتبار اسمه واضحا في مندرجات المحاكمه.
قرار رقم *نقض رقم 314 تاريخ 26/4/1969 مجلة القانون 611/1969