تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6066

ليس للقاضي سلطه تعديل الحكم للخطأ القانوني وان ذلك قاصر على الخطأ المادي.
قرار رقم *نقض رقم 79 تاريخ 8/12/1956 المجموعة الشرعية ص 252