ليس للقاضي سلطه تعديل الحكم للخطأ القانوني وان ذلك قاصر على الخطأ المادي.
قرار رقم *نقض رقم 79 تاريخ 8/12/1956 المجموعة الشرعية ص 252
ليس للقاضي سلطه تعديل الحكم للخطأ القانوني وان ذلك قاصر على الخطأ المادي.
قرار رقم *نقض رقم 79 تاريخ 8/12/1956 المجموعة الشرعية ص 252