لا يجوز للمحكمه ان تعدل الحكم الاساسي بحجه التصحيح لان ذلك يقتصر على الاخطاء الماديه كتابيه أو حسابيه.
قرار رقم *نقض رقم أساس 421 قرار 354 تاريخ 24/8/1974 مجلة المحامون 222/1974
لا يجوز للمحكمه ان تعدل الحكم الاساسي بحجه التصحيح لان ذلك يقتصر على الاخطاء الماديه كتابيه أو حسابيه.
قرار رقم *نقض رقم أساس 421 قرار 354 تاريخ 24/8/1974 مجلة المحامون 222/1974