تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6067

لا يجوز للمحكمه ان تعدل الحكم الاساسي بحجه التصحيح لان ذلك يقتصر على الاخطاء الماديه كتابيه أو حسابيه.
قرار رقم *نقض رقم أساس 421 قرار 354 تاريخ 24/8/1974 مجلة المحامون 222/1974