لا يجوز للمحكمه ان تعيد المحاكمه من تلقاء نفسها لتصحيح ما وقع في حكمها من اخطاء ماديه أو كتابيه نتيجه خطأ خبير أوخطأ قانوني.
نقض رقم اساس 1712 قرار 1077 تاريخ 31/10/1974 مجلة المحامون ص 220/1974
لا يجوز للمحكمه ان تعيد المحاكمه من تلقاء نفسها لتصحيح ما وقع في حكمها من اخطاء ماديه أو كتابيه نتيجه خطأ خبير أوخطأ قانوني.
نقض رقم اساس 1712 قرار 1077 تاريخ 31/10/1974 مجلة المحامون ص 220/1974