تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6069

اذا سهت ام الولد المحضون ذكر اسمه في طلبها النفقه له، كما وان تسميته خطأ من قبل المحكمه بغير اسمه، لا يؤثر على حقه في النفقه.
قرار رقم *نقض رقم 48 تاريخ 23/2/1975 مجلة المحامون ص 292/1975