اذا سهت ام الولد المحضون ذكر اسمه في طلبها النفقه له، كما وان تسميته خطأ من قبل المحكمه بغير اسمه، لا يؤثر على حقه في النفقه.
قرار رقم *نقض رقم 48 تاريخ 23/2/1975 مجلة المحامون ص 292/1975
اذا سهت ام الولد المحضون ذكر اسمه في طلبها النفقه له، كما وان تسميته خطأ من قبل المحكمه بغير اسمه، لا يؤثر على حقه في النفقه.
قرار رقم *نقض رقم 48 تاريخ 23/2/1975 مجلة المحامون ص 292/1975