Call us now:
اختصاص ـ خطبة ـ استرداد
إن استرداد ما سلم للمخطوبة من أموال، يستوجب معرفة سبب تسليمها فيما إذا كانت على سبيل الهدية أو من المهر. والمحاكم العادية هي المهتصة في دعوى الاسترداد.
(نقض 178 أساس 499 تاريخ 30/1/1956محامون ص175 لعام 1956)
اختصاص ـ خطبة ـ استرداد
إن استرداد ما سلم للمخطوبة من أموال، يستوجب معرفة سبب تسليمها فيما إذا كانت على سبيل الهدية أو من المهر. والمحاكم العادية هي المهتصة في دعوى الاسترداد.
(نقض 178 أساس 499 تاريخ 30/1/1956محامون ص175 لعام 1956)