لا يعتد بالخطأ المادي الواقع بالحكم اذا وصف بانه صدر بمثابه الوجاهي ولا يكسب الخصم اي حق طالما ان ضبط الجلسه تضمن انه صدر وجاهيا.
قرار رقم *نقض رقم 306 تاريخ 30/8/1976 مجلة المحامون ص 105/1977
لا يعتد بالخطأ المادي الواقع بالحكم اذا وصف بانه صدر بمثابه الوجاهي ولا يكسب الخصم اي حق طالما ان ضبط الجلسه تضمن انه صدر وجاهيا.
قرار رقم *نقض رقم 306 تاريخ 30/8/1976 مجلة المحامون ص 105/1977