تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6070

لا يعتد بالخطأ المادي الواقع بالحكم اذا وصف بانه صدر بمثابه الوجاهي ولا يكسب الخصم اي حق طالما ان ضبط الجلسه تضمن انه صدر وجاهيا.
قرار رقم *نقض رقم 306 تاريخ 30/8/1976 مجلة المحامون ص 105/1977