ان اختلاف اسم المدعىى عليها الوارد في استدعاء الدعوى ومذكره الدعوى والاخطار عن الاسم الوارد في صك الزواج الذي اعتمدته المحكمه في حكمها لا يدخل في جمله الاخطاء الماديه.
قرار رقم *نقض شرعي اساس 583 قرار 637 تاريخ 25/11/1975 مجلة المحامون ص 296/1976
ان اختلاف اسم المدعىى عليها الوارد في استدعاء الدعوى ومذكره الدعوى والاخطار عن الاسم الوارد في صك الزواج الذي اعتمدته المحكمه في حكمها لا يدخل في جمله الاخطاء الماديه.
قرار رقم *نقض شرعي اساس 583 قرار 637 تاريخ 25/11/1975 مجلة المحامون ص 296/1976