تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6071

ان اختلاف اسم المدعىى عليها الوارد في استدعاء الدعوى ومذكره الدعوى والاخطار عن الاسم الوارد في صك الزواج الذي اعتمدته المحكمه في حكمها لا يدخل في جمله الاخطاء الماديه.
قرار رقم *نقض شرعي اساس 583 قرار 637 تاريخ 25/11/1975 مجلة المحامون ص 296/1976