ان ذهول محكمه الدرجه الاولى عن وضع اشاره الدعوى على صحيفه العقار موضوع النزاع يعتبر من الاخطاء الماديه التي تتولى المحكمه تصحيحها بقرار تصدره من تلقاء نفسها.
نقض رقم أساس 1730 قرار 1126 تاريخ 25/10/1977 مجلة المحامون ص 499/1977
ان ذهول محكمه الدرجه الاولى عن وضع اشاره الدعوى على صحيفه العقار موضوع النزاع يعتبر من الاخطاء الماديه التي تتولى المحكمه تصحيحها بقرار تصدره من تلقاء نفسها.
نقض رقم أساس 1730 قرار 1126 تاريخ 25/10/1977 مجلة المحامون ص 499/1977