تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6073

ان منطوق الحكم اذا ما خالف الاسباب جاز تصحيحه لان خطأه في ذلك بين وظاهر ويعتبر من الاخطاء الماديه الجائز تصحيحها.
نقض رقم 1237 تاريخ 31/11/1977 مجلة القانون ص 487/1977