ان منطوق الحكم اذا ما خالف الاسباب جاز تصحيحه لان خطأه في ذلك بين وظاهر ويعتبر من الاخطاء الماديه الجائز تصحيحها.
نقض رقم 1237 تاريخ 31/11/1977 مجلة القانون ص 487/1977
ان منطوق الحكم اذا ما خالف الاسباب جاز تصحيحه لان خطأه في ذلك بين وظاهر ويعتبر من الاخطاء الماديه الجائز تصحيحها.
نقض رقم 1237 تاريخ 31/11/1977 مجلة القانون ص 487/1977