ان عباره اعاده التأمين لمسلفه بدلا من مصادرته هي من الاخطاء الماديه التي يعود للمحكمه تصحيحها وكذلك ابدال عباره تضمين الخاسر رسم القرار يمقدار نصف رسم الحكم الاصلي عوضا عن عباره تضمين الطاعن رسم هذا القرار بمقدار رسم الحكم الاصلي.
قرار رقم *نقض رقم أساس 2619 قرار 2360 تاريخ 14/1/1978 مجلة القانون 526/1978