تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6074

ان عباره اعاده التأمين لمسلفه بدلا من مصادرته هي من الاخطاء الماديه التي يعود للمحكمه تصحيحها وكذلك ابدال عباره تضمين الخاسر رسم القرار يمقدار نصف رسم الحكم الاصلي عوضا عن عباره تضمين الطاعن رسم هذا القرار بمقدار رسم الحكم الاصلي.
قرار رقم *نقض رقم أساس 2619 قرار 2360 تاريخ 14/1/1978 مجلة القانون 526/1978