ان ورود اسم احد القضاه في القرار المطبوع من مكتب النسخ وتوقيعه عليه الى جانب اسماء الهيئه الحاكمه التي حملها مطلع القرار في ضبط جلسه اصدار الحكم والتي حملت مسودته توقيعهم انما يعتبر من الاخطاء الماديه الواقعه بعد صدور الحكم وتفهمه. ويمكن اصلاحها من قبل المحكمه مباشره أو بطلب احد الخصوم.
نقض رقم 1478 أساس 1273 تاريخ 27/11/1978 مجلة المحامون ص 236 لعام 1977