تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6076

حق المحكمه في تصحيح الحكم في غرفه المذاكره مقصور على الاخطاء الماديه ولا يتجاوزه الى الحكم على مدعى عليه لم يصدر الحكم عليه اذ ان اغفال الحكم عليه يمكن اتباع الطرق القاتوتيه لاستئنافه.
قرار رقم *نقض رقم 344 اساس 233 تاريخ 3/8/1965 مجلة المحامون ص 327 لعام 1965