حق المحكمه في تصحيح الحكم في غرفه المذاكره مقصور على الاخطاء الماديه ولا يتجاوزه الى الحكم على مدعى عليه لم يصدر الحكم عليه اذ ان اغفال الحكم عليه يمكن اتباع الطرق القاتوتيه لاستئنافه.
قرار رقم *نقض رقم 344 اساس 233 تاريخ 3/8/1965 مجلة المحامون ص 327 لعام 1965