تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6077

ان تعديل الحكم الصادر بتقسيم المبلغ المحكوم به بين الورثه على اساس وثيقه حصر الارث القانوني المبرز في الدعوى الى تقسيمه بينهم على اساس وثيقه حصر الارث الشرعي لا يعتبر تصحيح خطأ حسابي.
قرار رقم *نقض رقم أساس 3666 تاريخ 30/11/1954 مجلة المحامون ص 161 لعام 1955