ان تعديل الحكم الصادر بتقسيم المبلغ المحكوم به بين الورثه على اساس وثيقه حصر الارث القانوني المبرز في الدعوى الى تقسيمه بينهم على اساس وثيقه حصر الارث الشرعي لا يعتبر تصحيح خطأ حسابي.
قرار رقم *نقض رقم أساس 3666 تاريخ 30/11/1954 مجلة المحامون ص 161 لعام 1955