يمكن تصحيح الاخطاء الماديه الكتابيه والحسابيه في الاحكام سواء قبل اكتسابها الدرجه القطعيه ام بعد ذلك. وان عدم اثاره هذه الاخطاء من قبل الخصوم حين الطعن بالحكم اوحين تنفيذه لا يغير من ذلك ولايعتبر رضوخاً منهم للخطأ.
قرار رقم *نقض رقم 496 أساس شرعي 478 تاريخ 26/7/1978 مجلة المحامون ص 590 لعام 1978