لا يجوز الطعن بالقرار الصادر برفض التصحيح الا اذا كان تبعا للطعن بالحكم الاصلي. فاذا كان الطعن بالحكم الاصلي غير جائز لسبق الحكم للطاعن بكل طلباته فليس له حق الطعن بالقرا الصادر برفض التصحيح.
قرار رقم *نقض رقم 641 اساس 1006 تاريخ 29/4/1978 مجلة المحامون ص 2500 لعام 1978