الاحكام الصادره بالتصحيح تخضع لطرق الطعن الجائزه في موضوع التصحيح اذا تجاوزت المحكمه فيه حقها في تصحيح الاخطاء الماديه والحسابيه.
قرار رقم *نقض رقم 8 تاريخ 6/1/1963 مجلة المحامين 4/1963
الاحكام الصادره بالتصحيح تخضع لطرق الطعن الجائزه في موضوع التصحيح اذا تجاوزت المحكمه فيه حقها في تصحيح الاخطاء الماديه والحسابيه.
قرار رقم *نقض رقم 8 تاريخ 6/1/1963 مجلة المحامين 4/1963