تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6080

الاحكام الصادره بالتصحيح تخضع لطرق الطعن الجائزه في موضوع التصحيح اذا تجاوزت المحكمه فيه حقها في تصحيح الاخطاء الماديه والحسابيه.
قرار رقم *نقض رقم 8 تاريخ 6/1/1963 مجلة المحامين 4/1963