لا يجوز الاعتماد على أوراق جديده لم تكن بالدعوى في تصحيح الحكم ولا يجوز ان يكون التصحيح وسيله لتعديل الحكم المصحح.
قرار رقم *نقض رقم 290 اساس 101 تاريخ 17/3/1977 مجلة المحامون ص 297 لعام 1977
لا يجوز الاعتماد على أوراق جديده لم تكن بالدعوى في تصحيح الحكم ولا يجوز ان يكون التصحيح وسيله لتعديل الحكم المصحح.
قرار رقم *نقض رقم 290 اساس 101 تاريخ 17/3/1977 مجلة المحامون ص 297 لعام 1977