تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6082

لا يجوز للمحكمه ان تنظر في طلب تفسير حكم صدر منها بعد استكمال اسباب تنفيذه باعتبار ان تنفيذ الحكم يجعل موضوع التفسير متصلا بمصلحه غير قائمه.
قرار رقم *نقض رقم اساس 204 قرار 241 تاريخ 26/7/1954 مجلة نقابة المحامين ص 456/1954