لا يجوز للمحكمه ان تنظر في طلب تفسير حكم صدر منها بعد استكمال اسباب تنفيذه باعتبار ان تنفيذ الحكم يجعل موضوع التفسير متصلا بمصلحه غير قائمه.
قرار رقم *نقض رقم اساس 204 قرار 241 تاريخ 26/7/1954 مجلة نقابة المحامين ص 456/1954
لا يجوز للمحكمه ان تنظر في طلب تفسير حكم صدر منها بعد استكمال اسباب تنفيذه باعتبار ان تنفيذ الحكم يجعل موضوع التفسير متصلا بمصلحه غير قائمه.
قرار رقم *نقض رقم اساس 204 قرار 241 تاريخ 26/7/1954 مجلة نقابة المحامين ص 456/1954