رئيس محكمه البدايه مرجع للطعن بقرارات القاضي المنتدب، ولا يجوز مخاطبته رأسا بطلب تفسير قرار اصدره القاضي المنتدب، ويجب تقديم الطلب الى هذا الاخير.
قرار رقم *نقض رقم 245 تاريخ 19/5/1965 مجلة المحامون 250/1965
رئيس محكمه البدايه مرجع للطعن بقرارات القاضي المنتدب، ولا يجوز مخاطبته رأسا بطلب تفسير قرار اصدره القاضي المنتدب، ويجب تقديم الطلب الى هذا الاخير.
قرار رقم *نقض رقم 245 تاريخ 19/5/1965 مجلة المحامون 250/1965