اجتهاد قضائي الاجتهادات الخاصة 6085 ▣ نسخ النص مع المصدر ↗ نسخ الرابط ▤ طباعة تفسير الحكم يخضع لاحكام قانون اصول المحاكمات العام. قرار رقم *نقض رقم 16 تاريخ 17/2/1966 مجلة المحامون 193/1966