اذا لم تمارس محكمه النقض سلطه الفصل في موضوع النزاع كمحكمه موضوع وانما رفضته بوصفها محكمه رقابه على حسن تطبيق القانون. فان تفسير ماوقع في القرار المطعون فيه من غموض وابهام يعود لمحكمه الاستئناف باعتبارها مصدره الحكم المطعون فيه.
قرار رقم *نقض رقم أساس 687 قرار 295 تاريخ 13/4/1975 مجلة القانون ص 45/1976