تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6087

اذا لم تمارس محكمه النقض سلطه الفصل في موضوع النزاع كمحكمه موضوع وانما رفضته بوصفها محكمه رقابه على حسن تطبيق القانون. فان تفسير ماوقع في القرار المطعون فيه من غموض وابهام يعود لمحكمه الاستئناف باعتبارها مصدره الحكم المطعون فيه.
قرار رقم *نقض رقم أساس 687 قرار 295 تاريخ 13/4/1975 مجلة القانون ص 45/1976