لا يجوز ان يؤدي تفسير الحكم الى الحكم للمدعي بما لم يطلبه أ و بأكثر مما يطلبه، كما ان التفسير يقتصر على منطوق الحكم دون اسبابه الموجبه.
نقض رقم 1089 تاريخ 31/12/1978 مجلة المحامون ص 219/1978
لا يجوز ان يؤدي تفسير الحكم الى الحكم للمدعي بما لم يطلبه أ و بأكثر مما يطلبه، كما ان التفسير يقتصر على منطوق الحكم دون اسبابه الموجبه.
نقض رقم 1089 تاريخ 31/12/1978 مجلة المحامون ص 219/1978