اذا رفضت محكمه النقض طعنا دون ان تمارس سلطه الفصل في موضوع النزاع كمحكمه موضوع فهذا يعني رفضها اختصام الحكم المطعون فيه، مما يجعل محكمه الاستئناف بوصفها مصدره ذلك الحكم هي المحكمه المختصه بالنظر في طلب تفسير ما وقع في منطوق حكمها من غموض أو ابهام.
قرار رقم *نقض رقم 295 اساس 687 تاريخ 13/4/1975 مجلة المحامون ص 427 لعام 1975