ان القرار الصادر بالتفسير بناء على طلب رئيس التنفيذ لا يحول دون لجوء الطرفين الى المحكمه للمطالبه باعاده تفسيره وفق الطريقه المحدده في الماده 216 اصول مادام احد الطرفين لم يجد بهذا التفسير الوضوح الكافي الذي يمكن رئيس التنفيذ الفصل في الاشكال التنفيذي.
قرار رقم *نقض رقم أساس 65 هيئة عامة قرار رقم 41 تاريخ 22/10/1979 سجلات محكمة النقض