ان القرار التفسيري يعتبر متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من قواعد طرق
الطعن، ولو كان التفسير جرى بناء على طلب رئيس التنفيذ.
قرار رقم *نقض رقم 57 تاريخ 27/2/1958 مجلة القانون 210/1958
ان القرار التفسيري يعتبر متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من قواعد طرق
الطعن، ولو كان التفسير جرى بناء على طلب رئيس التنفيذ.
قرار رقم *نقض رقم 57 تاريخ 27/2/1958 مجلة القانون 210/1958