تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6092

ان القرار التفسيري يعتبر متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من قواعد طرق
الطعن، ولو كان التفسير جرى بناء على طلب رئيس التنفيذ.
قرار رقم *نقض رقم 57 تاريخ 27/2/1958 مجلة القانون 210/1958