ان الحكم الصادر برد التفسير لا يضيف أي جديد للحكم وبالتالي فان عدم الاضافه هذه تفيد بقاء الحكم على حاله مكتسبا الدرجه القطعيه وغير خاضع لاي طريق من طرق الطعن.
قرار رقم *نقض رقم اساس 84 قرار 81 تاريخ 21/2/1965 مجلة المحامون ص 106/1965
ان الحكم الصادر برد التفسير لا يضيف أي جديد للحكم وبالتالي فان عدم الاضافه هذه تفيد بقاء الحكم على حاله مكتسبا الدرجه القطعيه وغير خاضع لاي طريق من طرق الطعن.
قرار رقم *نقض رقم اساس 84 قرار 81 تاريخ 21/2/1965 مجلة المحامون ص 106/1965