ان مجرد تمثيل المدعي الشخصي بالدعوى الجزائيه لا يمنع من اقامته الدعوى المدنيه بطلب التعويض المدني، ما لم تكن المحكمه فصلت بهذا الطلب، وعلى قاعده طلب الحكم في الطلبات التي أغفلتها المحكمه.
قرار رقم *نقض رقم 2044 تاريخ 30/11/1963 مجلة القانون 101/1964