تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6096

ان مجرد تمثيل المدعي الشخصي بالدعوى الجزائيه لا يمنع من اقامته الدعوى المدنيه بطلب التعويض المدني، ما لم تكن المحكمه فصلت بهذا الطلب، وعلى قاعده طلب الحكم في الطلبات التي أغفلتها المحكمه.
قرار رقم *نقض رقم 2044 تاريخ 30/11/1963 مجلة القانون 101/1964