اذا اغفلت المحكمه الفصل في بعض الطلبات ولم يطعن المدعي في القرار لهذا السبب جاز له ان يقيم بها دعوى جديده وطلب المدعي تصديق الحكم في الاستئناف لا يفيد اسقاط حقه هذا.
قرار رقم *نقض رقم 39 تاريخ 5/2/1968 مجلة المحامون 11/1968
اذا اغفلت المحكمه الفصل في بعض الطلبات ولم يطعن المدعي في القرار لهذا السبب جاز له ان يقيم بها دعوى جديده وطلب المدعي تصديق الحكم في الاستئناف لا يفيد اسقاط حقه هذا.
قرار رقم *نقض رقم 39 تاريخ 5/2/1968 مجلة المحامون 11/1968