في حال اغفال المحكمه البت بطلب موضوعي يجوز اقامه دعوى جديده به، ولا يؤثر على صحتها الخطأ في ذكر الماده القانونيه.
قرار رقم *نقض رقم 774 تاريخ 20/10/1968 مجلة المحامون 276/1968
في حال اغفال المحكمه البت بطلب موضوعي يجوز اقامه دعوى جديده به، ولا يؤثر على صحتها الخطأ في ذكر الماده القانونيه.
قرار رقم *نقض رقم 774 تاريخ 20/10/1968 مجلة المحامون 276/1968