تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6098

في حال اغفال المحكمه البت بطلب موضوعي يجوز اقامه دعوى جديده به، ولا يؤثر على صحتها الخطأ في ذكر الماده القانونيه.
قرار رقم *نقض رقم 774 تاريخ 20/10/1968 مجلة المحامون 276/1968