تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6100

طلب البت في نقطه اهملت المحكمه الفصل بها يقدم الى نفس المحكمه ويعتبر هذا الطلب منتجا لآثاره من تاريخ الطلب الأول فيما اذا كان واردا في الطلب الاصلي وأهمل الفصل فيه خاصه وانه يكون بسبب من المحكمه وليس بسبب من صاحب العلاقه ولا يسري فيه حاله بطلان استدعاء الدعوى أو اسقاط الخصومه أو تركها.
قرار رقم *نقض رقم اساس 941 قرار 194 تاريخ 13/3/1974 مجلة المحامون 55/1974