طلب البت في نقطه اهملت المحكمه الفصل بها يقدم الى نفس المحكمه ويعتبر هذا الطلب منتجا لآثاره من تاريخ الطلب الأول فيما اذا كان واردا في الطلب الاصلي وأهمل الفصل فيه خاصه وانه يكون بسبب من المحكمه وليس بسبب من صاحب العلاقه ولا يسري فيه حاله بطلان استدعاء الدعوى أو اسقاط الخصومه أو تركها.
قرار رقم *نقض رقم اساس 941 قرار 194 تاريخ 13/3/1974 مجلة المحامون 55/1974